السيد محمد بن علي الطباطبائي
389
المناهل
وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة وهو ظ الارشاد والجامع وهو المعتمد ولهم وجهان أحدهما ظهور الاتفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها إلى خلاف ولا اشكال في ذلك وثانيهما ما تمسّك به في كرة وجامع المقاصد من أن إزالة العدوان عن ماله امر جائز مع التمكن وان لم يأذن به الحاكم السّادس هل يتوقّف جواز الإزالة بعطف أو قطع على مطالبة المالك بها وامتناعه منها أو لا بل يجوز للجار مط ولو لم يعلم المالك لحقيقة الحال ولم يراجعه أصلا فيه قولان أحدهما انّها لا تجوز للجار الا بعد امتناع المالك منها وهو لظ الشّرايع والتذكرة والجامع وس ولك وعزاه في مجمع الفائدة إلى ظ أكثر العبارات ولهم الأصل كما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا ويحتمل توقّفه على مطالبة المالك وعدم فعله كما هو ظاهر أكثر العبارات غير المتن لئلَّا يلزم التّصرف في مال الغير بغير ضرورة والأوّل ليس ببعيد وثانيهما انّها تجوز مط ولو لم يعلم المالك بان أغصان شجرته في ملك الجار وهو لجامع المقاصد ولك والكفاية وربما يستفاد من اطلاق التّحرير وعد والارشاد ولهم وجوه منها ما تمسّك به في جامع المقاصد قائلا هل يتوقّف جواز الإزالة على مطالبة المالك وامتناعه يظهر من عبارة التّذكرة ذلك وفى س انه يأمر صاحبها بقطعها فان امتنع قطعها هو وأطلق في التّحرير ثبوت الإزالة وهو الأظهر لانّ إزالة العدوان عليه امر ثابت له وتوقّفه على اذن الغير ضرر وأشار إليه في لك والكفاية من غير ايراد عليه ومنها ما تمسّك به فيه أيضاً من انّه لو توقّف على اذن المالك لكان إذا امتنع يتوقّف على اذن الحاكم ولا يسوغ له التّصرف في مال الغير بغير اذنه واذن من يقوم مقامه مع التمكَّن وقد نبّه عليه في لك أيضاً من غير ايراد عليه ومنها ما نبّه عليه في لك قائلا بعد الإشارة إلى الوجه الأول ويشهد له جواز اخراج البهيمة بدون اذنه وفى جميع الوجوه المذكورة نظر ولا ريب انّ الأحوط هو القول الَّاول بل هو في غاية القوّة الَّا إذا استلزم المراجعة إلى المالك الضّرر العظيم والمشقة الشديدة الذي يستلزم الحرج فيجوز ترك المراجعة وليس ما ذكر تفصيلا خارجا للاجماع المركب لعدم انصراف اطلاق القائلين بالقول الأوّل إلى هاتين الصّورتين فت السّابع هل يجب على المالك إزالة أغصان شجرته الداخلة إلى ملك الغير أو لا فيه قولان أحدهما انّها تجب عليه وهو للشرايع وجامع المقاصد ولك والمحكى في الأخيرين عن التّحرير ووجهه ما نبّه عليه في لك قائلا وجه الوجوب عليه ظ لانّ دخول شجرته على ملك الغير يوجب التّصرف فيه وشغله بملكه وهو غير جائز فيجب التخلص منه وفيما ذكره نظر لانّ التّصرف والشّغل المشار اليهما لم يكونا بفعل المالك قطعا فالأصل براءة ذمّته من الوجوب وثانيها انّها لا تجب عليه وقد استظهره في جامع المقاصد ولك من التّذكرة قائلين وظ التذكرة انّ مالك الشّجرة لا يجب عليه ازالتها وان جاز لمالك الأرض لانّه من غير فعله وهذا القول عندي أقرب ولكن الأوّل أحوط وعليه فهل يجبر المالك على الإزالة أو لا حكى عن التّحرير الأوّل وصار إليه في الجامع ومنعه في التّذكرة مع احتماله أخيرا الأول وعلى اىّ تقدير فللمالك إزالة أغصان شجرته وهل يتخيّر بين العطف والقطع أو يتعيّن الأوّل فان تعذّر فالثّاني صار إلى الاحتمال الثّاني في يع قائلا إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار وجب عطفها ان أمكن والا قطعت من حدّ ملكه وأشار إلى وجهه في لك قائلا في العبارة اشكال من حيث اشتراط وجوب العطف بالامكان وترتيب القطع مع عدمه إذ للمالك قطع شجرته بغير هذا السّبب فهنا كك ويمكن الاعتذار عن التّرتيب بانّ قطع الشّجرة مع امكان عطفها اتلاف المال وهو منهىّ عنه ونمنع من جواز قطع المالك كيف اتفق بل لا بدّ من غاية مقصود به للنّهى عن إضاعة المال بغير وجه وفيما ذكره نظر بل الأقرب هو الاحتمال الأول من التخيير الثّامن صرّح في س وجامع المقاصد ولك بأنّه ليس لمالك الأرض ايقاد النّار تحت الأغصان لتحرق بل يجب عليه القطع حيث لا يمكن العطف واحتج عليه في الأخير بأنّه اشدّ ضررا ثم صرح بأنّه لو فعل ضمن ذلك ما يتلف بنسبة زيادة حقّه وجميع ما ذكره أحوط وربما يظهر من مجمع الفائدة جواز ذلك لقوله وان اندفع بالقطع لا يوقد النّار تحته لانّه اضرّ على ما قيل ويؤيّد الجواز مط كما يفهم من المتن ما سبق انّ للمالك التصرّف في ملكه اى تصرّف شاء وان حصل الضّرر على الجار وما روى في كرة من قوله عليه السّلام ليس لعرق ظالم حقّ وهو في غاية القوّة التاسع صرّح في جامع المقاصد ولك بأنّه لو مضت مدة طويلة على الأغصان الدّاخلة إلى ملك الجار من غير اذنه وكان المالك لها عالما به ومفرطا في الإزالة ضمن اجرة الهواء والأرض وحكاه في الأوّل عن الدروس نافيا الشّبهة في ذلك العاشر إذا سرّت عروق الشّجرة إلى ارض الجار كان حكمها حكم سريان الأغصان كما صرّح به في التّذكرة وس وجامع المقاصد ولك فلمالك الأرض عطفها ان أمكن والَّا فله قطعها من حدّ ملكه كما صرّح به في التّذكرة محتجا أولا بأنّه ليس له التّصرف في ملك غيره الا باذنه وثانيا بأنّه عرق ظالم فله الإزالة لقوله عليه السّلام ليس لعرق ظالم حقّ الحادي عشر صرّح في التّذكرة وجامع المقاصد ولك بأنّه لو مال جدار الغير إلى هواء الجار كان له الإزالة كالأغصان والعروق وهو جيّد واحتج عليه في الأوّل بان شغل ملك الغير ومنعه من التّصرف فيه بغير حقّ فله الإزالة وصرّح في الأخير بأنّه يجب المبادرة إلى تخليص الأرض منه الثّاني عشر صرّح في لك بانّ في حكم الشجرة التّراب المنتقل إلى ملك الغير قائلا فيجب المبادرة إلى تخليص الأرض منه ولو ملكه التّراب وقبله سلم من حقّه لا مع امتناعه وان شقّ نقله وما ذكره من المماثلة في الحكم هو المعتمد الثّالث عشر صرّح في س وجامع المقاصد ولك بانّ له اخراج بهيمة مملوكة تدخل إلى داره وملكه بغير اذنه وهو جيّد ان لم يستلزم الاخراج اتلافها وان اتلفها ح ضمن وان استلزم الاخراج اتلافها فله ذلك أولا صرّح بالأوّل في التّذكرة قائلا إذا أمكنه اخراج دابّة الغير بغير اتلاف فله ذلك فان اتلفها والحال هذه ضمن وان لم يمكن ازالتها الا بالاتلاف كان له ذلك ولا شئ عليه لأنه لا يلزمه اقرار مال الغير في ملكه وهو جيّد ويلحق بما ذكر كل مال يقع في ملك الغير بدون اذنه فله ازالته واخراجه من ملكه وان توقّف على تلفه ولا يلزم ح باعتبار تلفه ضمان وهل يجب على المالك المبادرة إلى تخليص ملك الغير عنه أو لا الأحوط ذلك ولكن في تعينه حيث لا يكون الدخول بفعله بل بفعل غيره من غاصب وغيره اشكال بل عدم الوجوب في غاية القوّة للأصل السليم عن المعارض وهل يجب على صاحب الملك إذا أراد ازالته عن ملكه تسليمه إلى مالكه أو من يقوم مقامه فيضمن إذا خالف ذلك بل له الإزالة مط ولو لم يسلمه إلى مالكه الأقرب الأوّل ان قبضه وتصرّف فيه ومع عدمهما ففي